/ صفحة 318 /
فالحق أن المرأة بأنوثتها عرضة للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال في الحكم، وهذا هو ما عبر عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بنقصان العقل ورتب عليه ـ كما جاء في القرآن الكريم ـ أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل.
وقد بنت الشريعة على هذا الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة للتفريق بينهما في كثير من الأحكام:
جعلت القوامة على النساء للرجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) وجعلت حق طلاق المرأة للرجل دونها، ومنعتها السفر دون محرم أو زواج أو رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء فريضة الحج. وجعلت لها حق الحضانة للصغار دون الرجال؛ وأوجبت على الرجل حضور الجمعة والجماعات والجهاد، ولم توجب عليها شيئاً من ذلك.
وإذا كان الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة قد أدى في نظر الشريعة إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشئون العامة للأمة، فإن التفرقة بينهما بمقتضاه في الولايات العامة ـ التي يجب أن تكون بمنأى من مظان التأثر بدواعي العاطفة ـ تكون في نظر الحكمة أحق وأوجب.
ومن هنا تقرر لجنة الفتوى؛ أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة ـ كما جاء في الحديث الشريف ـ أن تلي شيئاً من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان.
هذا ـ وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف والأعمال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة: الذي هو سلطان الحكم وقوة الإلزام.
* * *
أستند دعاة حق المرأة في الانتخاب إلى بعض وقائع حسبوها من الولاية العامة التي تولتها المرأة على حين أنها ليست من هذه الولاية في شيء.