/ صفحة 29 /
أعطيت، وقالت هي: كلا، فعليها البينة، وعليه اليمين، وعلى الرغم من اعتراض صاحب الجواهر وغيره من علماء الشيعة الإمامية بصحة تلك الأحاديث فقد أفتوا بنقيض ظاهرها، وأوجبوا البينة على الزوج، لأنه مدع للإيصال واليمين على الزوجة، لأنها تنكر الإيصال، ثم قال صاحب الجواهر: قد يقال إن العادة كانت في عصر الأئمة على أن الزوجة لا تهدى إلى بيت زوجها إلا بعد أن تقبض المهر بكامله، وعلى ذلك تحمل نصوص أهل البيت. (2)
فالمعول إذن على العادة، فإذا تغيرت تغير الحكم.
وفي باب الوقف من كتاب ملحقات العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدى: أن ظاهر إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة، لأن لفظ وقفت، وتصدقت ورد في حديث أهل البيت، ومع اعتراف السيد بصحة النص وثبوت الإجماع، فقد أفتى بعدم وجوب الصيغة، وكفاية المعاطاة بالوقف، استناداً إلى أنه قد جرت سيرة الناس وعاداتهم على أن يبنوا المسجد للصلاة، ويكون ذلك وقفاً عندهم، فهو وقف أيضاً عند الشرع. أنزل السيد الإجماع وظاهر النص على حكم العرف، وهذا هو الاجتهاد الذي أراده الدكتور، ودعا إليه بقوله: نريد اجتهاداً مطلقاً يشمل كل شيء حتى في تقييد النص ووقف العمل به. وأجمع علماء النجف في هذا العصر على أنه لو قال رجل من شيعة العراق: فلان وصى ولم يزد على ذلك تثبت الوصية، ويصرف الوصي ثلث التركة فيما يراه واجباً وراجحا، لأن عادة العراقيين جرت على ذلك، بينما لو قال هذا رجل من جبل عامل تكون الوصية لغواً حيث يلم يعرف المراد منها.
ـــــــــــــــــــــ
2- كتاب "جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام" للشيخ محمد حسن الشيخ باقر من علماء القرن التاسع عشر، وا لكتاب أعظم، والكتاب أعظم مرجع للشيعة الإمامية، فيه جميع أبواب الفقه، وأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في كل مسألة مع دليلها ودليلهم العقلي والنقلى، ويقع في خمسة مجلدات كبار، يبلغ المجلد 500 صفحة على التقريب، طبع مرات عديدة في إيران بالطبع الحجري.