/ صفحة 282 /
وأن كل حكم اجتهادي لا يمت إلى الكتاب أو السنة بصلة ـ وإن بعدت ـ فهو حكم بغير ما أنزل الله تعالى، ومن البدع، والتشريع في الدين الذي لا يجوز لأحد من المسلمين!.
وقد تعرضت فيه لنقد مقال للدكتور أحمد أمين بك في العدد الثاني من السنة الثالثة من تلك المجلة بعنوان: (الاجتهاد في نظر الإسلام) دعا فيه إلى فتح باب الاجتهاد بحرية واسعة، لا يتقيد معها بكتاب ولا بسنة، اقتداء بما صدر عن الخليفة الثاني رضي الله عنه من أحكام كان مصدرها هذا الاجتهاد.
وهي: (1) حكمه بوقف إعطاء (المؤلفة قلوبهم) من الزكاة لعدم الحاجة إلى التأليف لكثرة المسلمين:
حكمه بوقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث، تأديباً لمن أكثروا الحلف بالطلاق ثلاثا، مع أن الطلاق بلفظ الثلاث مرة من المرتين في قوله تعالى (الطلاق مرتان).
حكمه برفع حد الشرب أيام الحرب، خشية تنصر من يحد من المسلمين حيث حد مسلماً فتنصر.
حكمه برفع الحد عن مسلم سرق أيام المجاعة، وتغريم قبيلته بدفع ثمن الفاقة، بعد حكمه بحده لأنهم أجاعوه فسرق!.
فهذه الأحكام التي أدارها الخليفة مدار العلة المستنبطة ـ بالظن أو الاستحسان وجوداً وعدماً، هي القدوة التي يعتمد عليها الدكتور في الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد بتلك الحرية!! بيد انى نقدت تلك الأحكام بماخذ أبنت بهاعدم أبتنائها على الكتاب أو السنة، وعدم رجوعها إليهما بوجه. أما الحكم الأول فقد أخذت عليه بأنه نسخ لحكم كتابي من غير سند شرعي معتبر، وهو لا يجوز لأحد من الناس مهما كان شأنه فإنه حكم بغير ما أنزل الله. أما ما قاله الدكتور من أن الخليفة الثاني كان يدير الحكم مدار العلة وجوداً وعدماً، والعلة للحكم هي