/ صفحة 263 /
على زواجه كمرتد في الوقت الذي تعطل فيه حكمها بقتل المرتد إذ أن القول ببطلان زواج المرتد إن هو إلا فرع من أصل قرره الفقهاء هو استحقاق المرتد للقتل، وإنما يمهل أياماً ليتأمل فيما عرض له وقام في ذهنه من شبهة، فلا يصح منه عقد النكاح، فهو لا حياة له حكماً، واشتغاله بالنكاح يشغله عما أمهل من أجله، وهو التدبر والتأمل، ولأن النكاح لم يشرع لذاته وإنما لمقاصده، ومعها معنى البقاء (بقاء النسل) فكل ما كان سبباً للبقاء غير مشروع في حق المرتد لأنه في حكم الميت، ثم انتهى صاحب الدعوى في هذا الصدد إلى القول بأنه ما دام الأصل قد تعطل، فلا وجود ولا بقاء للفرع.
رابعاً: ذهب صاحب الدعوى إلى أبعد من ذلك حيث قال: إن أحكام القانون الوضعي تحول دون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي أحكام الردة كلياً أو جزئياً، حيث نص الدستور، وهو القانون الأصلي لكل القوانين في المادة 12 منه على أن (حرية الاعتقاد مطلقة) وذهب في تفسير هذه المادة إلى أن له ولكل مصري حرية الاستمرار على عقيدته، وحرية تغييرها في أي وقت لأن حرية تغيير العقيدة هي مظهر من المظاهر الأولية الأساسية لحرية الاعتقاد، وهذا النص الدستوري يقضي على أحكام الردة، إذ في إبطال زواج من يغير عقيدته تقييد لإحدى الحريات العاملة التي كفلها الدستور ونص على أطلاقها.
مناط البحث:
والحجتان الثالثة والرابعة من دعوى البهائية، هما مناط البحث الأول من هذا المقال، ويستطيع الباحث إذا ما رجع إلى تاريخ التشريع في بلادنا المصرية قبل صدور الدستور في عام 1923 وبعده، وإذا ما رجع إلى مناقشات أعضاء لجنة الدستور وأعمالها التحضيرية، أن يقرر في وثوق واطمئنان، أن الشريعة الإسلامية هي الأصل الأصيل لكل تقنين يصدر في هذه البلاد، وأن الدستور المصري يقر هذا النظر، وأن كل تشريع يصدر مخالفاً لأصل من أصول الإسلام