/ صفحة 160 /
تقطع يده، إذا نقب نقباً، أو كسر قفلاً أو باباً، وإذا أخذ المال من غير حرز كسرقة الثمرة على الشجرة، أو السرقة من الحقل والبيدر فلا تقطع يده (1).
الدفاع عن المال والنفس والحريم:
ومن الأعذار التي تعفي المضطر من كل عقاب، الدفاع عن المال والنفس والعرض، ولو أدى الدفاع إلى قتل المعتدي، وعليه جميع المذاهب، قال صاحب المغني ج7 (لا أعلم فيه خلافاً) وقال صاحب الجواهر والمسالك (القتل دفاعاً عن النفس والمال لا يوجب قصاصاً.. ومن وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما معاً، ولا إثم عليه) وفي الآية الكريمة (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) والمعتدي قتل ظالماً لا مظلوماً، وقال الشهيد في المسالك (الأقوى وجوب الدفاع عن النفس والحريم مع الإمكان، ولا يجوز الإستسلام) أي يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وحريمه بكل وسيلة، ولو بقتل المعتدي، على شريطة أن يعتمد في الدفاع على الأسهل فالأسهل، كالصياح أولاً، ثم الضرب ثم الجرح، وأخيراً القتل، أما الدفاع عن المال فجائز فعله وتركه.
حاجة المضطر إلى الطعام:
ومن الأعذار: حاجة المضطر إلى الطعام، فقد أباح فقهاء المذاهب للجائع الذي يخاف التلف على نفسه أن يتناول كل ما يحفظ به نفسه، ويسد رمقه، فأباحوا له أكل الميتة، والسرقة والنهب والقتل، قال صاحب المغني في باب الصيد والذبائح ج8 (إذا لم يجد المضطر إلا طعاماً لغيره، فإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه، لأنه مستحق له دون مالكه، فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله قتاله، فإن قتل المضطر فهو شهيد، وإن آل أخذه إلى قتل صاحب الطعام فدمه هدر لأنه ظالم) وقال صاحب المسالك ج2 باب الأطعمة والأشربة: (إن كان المضطر قادراً على قتال صاحب الطعام قاتله، فإن قتل المضطر كان مظلوماً، وإن قتل صاحب الطعام فدمه هدر).

ــــــــــ
(1)المغني طبعة ثالثةج8 ص248، والجواهر والمسالك باب الحدود.