/ صفحة 332 /
وأبطل بعض العادات الضارة التي كان يعتادها أهل الجاهلية مع النساء، "و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربو هن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئنم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين".
وأبطل بعض المعاملات التي كان يؤذى النساءَ بها أهلُ الجاهلية، كمابين الطلاق الذي يملك الرجل فيه رجعة الزوجة، والطلاق الذي لايملك فيه الرجعة، وبين أن للمرأة الحق في افتداء نفسها بما تملك من مال إذا أساه الرجل عشرتها وامتنع عن طلاقها، وبيّن مساواتها للرجل فيما لها وفيما عليها من الحقوق الزوجية، وأمر بأمساكها بمعروف أو تسريحها باحسان، وحذر من عضل النساء ومنعهن من أن يتزوجن بمن يرون طمعاَ في ما لهن وضراراًلهن.
و بيّن في الربع الثاني أن المرأة شريكة الرجل في شأن الولد وارضاعه، أنه لايصح للرجل أن يبت في هذا الشأن برأى الا "عن تراض منهما وتشاور".
و بيّن في هذا السياق الخطبة وأدبها، كما بين حق المطلقات في المتعة وهي ما
يبذله الرجل للمرأة بعد طلاقها مما تتعزى به ويخفف عنها وقع الفراق وجعله حقاَ على المتقين، وبيّن عدّة المتوفي عنبا زوجها وحث الأزواج على الايصاء لهن بعد الوفاه بالبقاة في منازلهن دون اخراج لهن منها. نرى ذلك كله في الآيات من 226 ـ 242.
و عرض لهن في سورة المائدة، وبيّن حل تزوّج المحصنات الكتابيات منهن وسوّى في حقوق الزوجية بينهن وبين المحصنات المؤمنات، ونرى ذلك في الاية الخامسة من هذه السورة.
و عرض لهن في سورة النور، وبين ما يردعهن عن ارتكاب ما يزرى بالكرامة ويخل بالشرف والمكانة، كما بيّن حكم من تعدى عليهن بالقذف زوجا كان أو غير زوج، وشرع الأدب الواجب على الرجال حين يردن الدخول عليهن في البيوت،