/ صفحه 205/
يتزوج الرجل المسلم اليهودية ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية، وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم (ص 198).
3 ـ حدثني زيد عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام)، أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي (عليه السلام): فرّق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، قال: فقال علي (عليه السلام) للسيد: قد أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك.(ص 199)
4 ـ حدثني زيد عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: خرجت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) من منزل رجل من الأنصار عدناه فإذا رجل يضرب غلاماً له، والغلام يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله، كل ذلك لا يكف عنه سيده، قال: فلما نظر إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: أعوذ برسول الله فكف عنه الرجل، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الم تعلم أن عائذ الله أحق أن يجار ؟ ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ارقاءَكم ارقاءَكم، إنهم لم يُجْروا من شجرة، ولم يُنحتوا من جبل، أطعموهم مما تأكلون، واسقوهم مما تشربون، واكسوهم مما تلبسون " ص 272
5 ـ حدثني زيد عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من دعا عبداً مشركا إلى الإسلام كان له من الأجر كعتق رقبة من ولد اسماعيل، قال: وقال علي بن ابي طالب: من دعا عبداً من ضلاله إلى معرفة حق فأجابه، كان له من الأجر كعتق نسمة، قال: وقال زيد (عليه السلام): من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أطيع أو عُصي، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ص 273.