ـ(95)ـ
حرام إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة: ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخص لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما نهاهم عنه نهي حرام، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم؛ فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد، ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر، وليس لأحد أن يرخص(شيئا) ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ! فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر الله عز وجل، ونهيه نهي الله عز وجل، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى)(1).
2 ـ عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال:(وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) دية العين ودية النفس، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال عليه السلام: نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه)(2).
وهناك روايات أخرى تؤدي نفس المضمون المتقدم في نفس المصدر المذكور.
مما تقدم نفهم أن النبي (صلى الله عليه وآله).
1 ـ مبلغ عن الله سبحانه ما شرعه الله للناس عن طريق الوحي.
2 ـ حاكم على الناس.
3 ـ مشرع لأحكام خاصة(وهي التي فوض الله فيها أمر التشريع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في دائرة خاصة وملأها النبي (صلى الله عليه وآله) بنفسه وأقره الله عليها).
______________________
1 ـ أصولي الكافي 1 / كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والى الأئمة، الحديث الرابع.
2 ـ المصدر نفسه / الحديث السابع.