ـ(188)ـ
ثانيا: استدلوا من السنة
بروايات وردت في كتب الإمامية وأخرى في كتب علماء السنة، ونقول في جواب ما استدلوا بها من كتب الإمامية:
إن فقهاء الإمامية لم يوصدوا باب الاجتهاد ولا باب العلم ولم يقولوا بصحة كتاب ماعدا كتاب الله وهم في كتب الحديث يجمعون الروايات صحيحة كانت أو ضعيفة وفي كتب الفقه يدرسون أسناد الروايات وفقا لعلم دراية الحديث ومتونها ووفقا لأبحاث أصول الفقه ويستندون إلى بحوث المسلمين في كتبهم الفقهية والتي نقلنا عنها أحكام نكاح المتعة في فقه الإمامية؛ وما استدل النافي بها من روايات من كتب الإمامية هي غير صحيحة وباطلة.
ونقول في جواب ما استدلوا بها من روايات عند علماء السنة إن ما روي من صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما مناقضة لروايات صحيحة أخرى أوردناها ولا تناهضها لأن ما أوردناها تساند بعضها الآخر.
وكيف يصح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حللها ثم حرمها في فتح خيبر او فتح مكة؟ ولو كان كذلك لا ستشهد بها الخليفة عمر ولما قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وكيف يصح روايات التحريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مع ولادة المولود من نكاح المتعة على عهد عمر مضافا إلى إثبات الصحابة لها بعد عهد عمر مثل الإمام علي وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابي عمرة الأنصاري وتمتع الخليفة معاوية بامرأة في الطائف؟
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.