ـ(187)ـ
ونرى ان المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله هذا، فقال له سل عمك سلمة. وقال له: أفنسيت أم أراكة فو الله إن ابنها ـ يعني معبدا ـ من ذلك، أفزنا هو ! ولما عدد رجالا ولدوا من المتعة عدد منهم معبدا هذا.
وقيل لعبد الله بن عمر إن ابن عباس يفتي بها ـ بالمتعة ـ فقال هلا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة بصوت خفي لا يكاد يفهم(1).
وفي رواية بعدها: أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة(2).
كانت تلكم أخبار نكاح المتعة في الكتاب والسنة والتاريخ، وأما ما استدل بها من خالفنا فيها فهي:
أولا ـ استدلوا من كتاب الله بقوله تعالى:
أ ـ (والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو مالكت أيمانهم فإنهم غير ملومين...)(3).
وقالوا: إن نكاح المتعة الزواج الموقت ليس بزواج؛ ونقول في الجواب: إن الزواج ينقسم إلى دائم وموقت وإن إنكار النافي لا يغير الواقع والحقيقة.
ب ـ بقوله تعالى:(الرجال قوامون على النساء) وإنه ليس للزوج المتمتع قوامه على الزوجة، فنقول في الجواب: ليس المراد هنا إ، للزوج قوامة على الزوجة وإنما المراد إن لصنف الرجل قوامة على صنف المرأة.
______________________
1 ـ مصنف ابن أبي شيبة 4 / 293 وتفسير السيوطي 2 / 140.
2 ـ سنن البيهقي 7 / 206.
3 ـ المؤمنون: 5 و 6 و7 والمعارج / 29 و 30 و31.