ـ(142)ـ
سيطرته(1).

الإشكال
أولاً: إن عقد الرهن من العقود العهدية، أي إن الطرفين يوثقان عهداً أو اتفاقية على أن الشيء الفلاني وثيقة مقابل قرض الرهن والقبض والإقباض بين المرتهن والراهن في العالم الخارجي من آثار المعاملة وأحكامها كبقية العقود والمعاملات والبيع كذلك أيضاً، أي عبارة عن عهد واتفاقية بين مالك البضاعة والشاري على أن الشيء الفلاني يصبح ملكاً للشاري مقابل ثمن يدفعه للبائع. وتصرف الشاري بالبضاعة والبائع بالثمن من آثار عقد البيع، أي يلزم على كل من طرفي المعاملة أن يضع ما يملكه تحت تصرف وقبض الآخر.
وكذلك الأمر في سائر العقود التمليكية، ففي عقد النكاح مثلا، ليس تمكين المرأة الرجل جزءاً من حقيقة النكاح، وإنما هو من آثاره وأحكامه، أي يصح الرهن بنفس العقد الذي يجمع كل الشروط(سنذكرها قريباً).
وثانياً: بناء على هذا الرأي تنتفي صحة الرهن بنفي القبض، ولذلك فالرهن يدور على القبض، وإذا لم يتم القبض لا يتحقق الرهن. ونفس العين المرهونة وحدها ليس لها أثر حقوقي إلاّ فيما يتعلق بالقبض، وهذا الرأي يحتاج إلى فكر وتأمل ولا يخلو من الإشكال، إذ
______________________
1 ـ هذه النظرية يقبلها الفقهاء التالية أسماؤهم:
الشهيد الأول، اللمعة، كتاب الرهن / 117؛ ميرزا القمي، جامع الشتات 1 / 182؛ الفاضل المقداد، كنز العرفان 2 / 60؛ السيد علي الطباطبائي، الرياض / 1، كتاب الرهن؛ الحاج ملا باقر الاشرفي، شعائر الإسلام / 551؛ الحاج السيد أحمد الخوانساري، جامع المدارك 3 / 342؛ المحقق الحلي، الشرائع 15 / 181؛ الشيخ الصدوق، المقنع في الفقه 15 / 81(الينابيع الفقهية)؛ الشهيد الأول، الدروس، كتاب الرهن؛ سلار، المراسم العلوية 15 / 91(الينابيع الفقهية).