ـ(141)ـ
والإسهاب، لأن هذه الكلمة التي وضعها المقنن(الله تبارك وتعالى) موضوعا لبعض الأحكام مثل(تلف المبيع قبل القبض من مال البائع) و(القبض معاملة السلم أو السلف) و(القبض شرط صحة الهبة) و... عبارة عن العين المرهونة في سيطرة المرتهن وتصرفه بحيث يستطيع أن يمنع من تصرف الآخرين بها.
وعلى هذا؟ فإن رواية(لا رهن إلاّ مقبوضا) عبارة عن أن عقد الرهن لا يتحقق شرعا قبل تصرف المرتهن في عين مرهونه، وبعبارة أخرى تصح أحكام وآثار عقد الرهن حينما يترتب عليها أن يأخذ المرتهن عينا مرهونة من الراهن، ويتصرف به بشكل يخرج من سيطرة الراهن.
وإذا اعتبرنا القبض شرط صحة الرهن، فهل يدخل في حقيقة العقد وماهيته أيضاً أو أنه شرط شرعي لصحة العقد بدون أن يكون له دخل في تحقق حقيقة العقد وماهيته؟ أو أنّه شروط للزوم عقد الرهن؟ سنشرح الحالات المذكورة في البحوث التالية.
دور القبض في حقيقة عقد الرهن وماهيته(صحة عقد الرهن)
إذا اعتبرنا للقبض دخل في حقيقة الرهن وماهيته فإن مسمى عقد الرهن يتحقق في العرف واللغة بعد تصرف المرتهن بالعين المرهونة.
وعلى هذا فدخل القبض في حقيقة عقد الرهن وماهيته مقبول وصحيح ذلك أن حقيقة الرهن عبارة عن أن تكون العين المرهونة وثيقة عند المرتهن ليحفظ ماله، أي إذا لم يدفع الراهن دينه يستطيع أن يأخذه من العين المرهونة ويحول دون تلف ماله، وهذا لا يمكن إلاّ إذا تم القبض في العالم الخارج. وليس أن يكون للمرتهن استحقاق القبض. وبعبارة أخرى، يتنافى كون العين المرهونة وثيقة عند المرتهن مع عدم قبضها وألا تكون العين تحت