ـ(139)ـ
يكون الإيجاب مقدم على القبول، وذلك لأن عقد الرهن من العقود اللازمة، ولذا لابد أن يراعى هنا كل ما يشترط في العقد اللازم في صيغة الإيجاب والقبول(1).
ومما يجدر ذكره هنا أيضا أن تمام ماهية العقد يحصل بإيجاب الموجب ولا دخل للقبول في ماهية العقد. ولذلك يقوم رأي أكثر الفقهاء على اعتبار القبول قولا لا يمكن قبوله ذلك أن القبول يتحقق بالفعل والإشارة وبكل ما يتم عن رضا القابل وليس من حاجة لتحققه باللفظ.
ولما كان العقد من مقولة المعنى فلابد أن تتحقق ماهيته وهويته بالقصد، وليس للألفاظ أي دخل في ماهية العقد وهويته، وبعبارة أخرى، إن العقد في مقام الثبوت تتوجب هويته بالقصد وفي مقام الإثبات والإظهار تبين الألفاظ ذلك المعنى الباطني وذلك القصد القلبي الذي يتحقق في مقام الثبوت. وعلى ضوء هذا الكلام ليس لذكر الألفاظ ـ سواء أكانت ألفاظا خاصة أو ألفاظا ذات مؤدى مخصوص ـ أي أهمية في الإنشاء أو تحقق العقد، ولذا فان لكل لفظ يؤدي عقد الرهن صلاحية بيانه في مقام الإثبات.

تعريف القبض ولزومه في عقد الرهن
تعريف القبض وأساسه:
وردت آراء مختلفة في فقه الإمامية حول أثر القبض في وقوع عقد الرهن أو لزومه.
______________________
1 ـ السرائر 15 / 139؛ ابن حمزة؛ الوسيلة 5 / 133؛ المحقق الحلي، جامع الشرائع 15 / 160، يقول السيد محمد جواد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة 5 / 171: يمكن بيان هذا الرأي أن الأصل عدم انعقاد الرهن وعدم ترتب الأحكام عليه، ما لم يثبت بالإجماع أن عقد الرهن يتحقق، ولذا لا يتم الإجماع إلاّ بهذه الأمور.