ـ(127)ـ
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها(1).

21 ـ باب التحريم المؤبد بالملاعنة
ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله سنة.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا(2). ـ وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل يقذق امرأته؟ قال:(يلاعنها ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا...)(3).
______________________
1 ـ سنن أبي داود 1 / 683 ح 2252.
2 ـ سنن أبي داود 1 / 683 ح 2250.
3 ـ وسائل الشيعة 22 / 415 ح 1؛ الكافي 6 / 163 والتهذيب 8 / 187.