ـ(126)ـ
19 ـ باب يلحق الولد بالملاعنة
ـ أنبأنا قتيبة، أنبأنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا عن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وآله بينهما وألحق الولد بالأم(1).
ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما، إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمه(2).
20 ـ باب ميراث ولد الملاعنة:
ـ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:(أن ميراث ولد الملاعنة لأمه)(3).
ـ حدثنا سليمان بن داود(أبو ربيع) العتكي، ثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد في هذا الحديث، وكانت حاملا فأنكر حملتها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في
______________________
1 ـ أخرجه البخاري في / ك التفسير، باب والخامسة أن غضب الله عليها ح 2026 و ح 5009 ـ وأخرجه مسلم في / ك اللعان ح 8 - وسنن أبي داود 1 / 687 ح 2259 وسنن ابن ماجة 1 / 354 ح 2069، وسنن الترمذي 3 / 508 ح 1202.
2 ـ وسائل الشيعة 22 / 434، التهذيب 8 / 191.
3 ـ وسائل الشيعة 26 / 264 ح 1؛ الكافي 7 / 160؛ التهذيب 9 / 338.