ـ(29)ـ
ز ـ من له الحكم بالكفر أو الفسق. قال الله تعالى: [فإن تنزعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول](1).
وقال سبحانه: [فلو لا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم](2).
[فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون](3).
وفي حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي رواه الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمع النبي (صلى الله عليه وآله) قوماً يتمارون في القرآن (يعني يتجادلون في بعض آياته) فقال: إنّما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً، فما علمتم منه فقولوا: وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه".
هذا هو القرآن، وهذه هي السنة، كلاهما أمر بأن النزاع في أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلى الله ورسوله، وإن من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب والسنة، فليس لمسلم أن يحكم بالكفر أو الفسق على مسلم، وهو لا يعلم ما هو الكفر ولا ما يصير به المسلم مرتداً كافراً بالإسلام، أو عاصياً مفارقاً لأوامر الله إذ الإسلام عقيدة وشريعة، له علماؤه الذين تخصصوا في علومه تنفيذاً لأمر الله ورسوله فالتدين للمسلمين جميعاً، ولكن الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به وهم العلماء قضاء من الله ورسوله.
هذا: ولا ينبغي اتخاذ المذاهب الفقهية الإسلاميّة وسيلة لكسب سياسي أو تأييداً لدولة،
______________________
1 ـ سورة النساء: 59.
2 ـ سورة التوبة: 122.
3 ـ سورة الأنبياء: 7.