ـ(114)ـ
الجناية على ما دون النفس
وأحكامها في الشريعة الإسلاميّة
(دراسة مقارنة)
الأستاذ محمّد الغرّاوي
يقصد بالجناية على ما دون النفس قطع الأطراف وما يجري مجراها، وذهاب منافع الأطراف مع بقاء أعيانها، والشجاج، والجراح.
أولا: قطع الأطراف وما يجري مجراها: كقطع اليد، والرجل، والاصبع، والأنف، والظفر واللسان، والأذنين، والشفة، وفقء العين، وقطع الأجفان، والأهداب، وقلع الأسنان وكسرها.
ثانياً: ذهاب منافع الأطراف: كذهاب السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والعقل، والمشي.
ثالثاً: الشجاج: يختص بالرأس والوجه، فإذا كان في غيرهما سمّي جراحة.