ـ(110)ـ
لا امتناعه ولا وجوبه) (1)، وعليه عدد من أعلام الأصوليين.
وعزاه الصفي الهندي إلى الكثيرين كما يذكر الشوكاني.
وحكاه صاحب النكت، عن ابن علي الجبائي، وأبي عبد الله البصري.
وقال ابن دقيق العيد: (وهو المختار) (2).
وقد تبنى ابن الهمام، والرازي، وجملة من متأخري الإمامية القول بإمكانه ووقوعه.
وقال الكاظمي: (وأما الاجتهاد بالتجزؤ فلا ينبغي الإشكال في إمكانه، بل في حجية رأيه على نفسه؛ لإطلاق الأدلة)(3).
وأما الحجة الرشتي من الإمامية في شرحه للكفاية فقد قال: (نسب القول بعدم إمكانه إلى الشذوذ) (4).
وذهب قسم من الأصوليين إلى امتناع التجزئ في الاجتهاد، حيث يقول الإمام الشوكاني: (ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزئ الاجتهاد، فإنهم اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز لـه الحكم بالدليل حتى يحصل لـه غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق. وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة فلا يحصل لـه شيء من غلبة الظن بذلك؛ لأنه لا يزال يجوز الغير ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال: قد غلب ظنه بذلك فهو مجازف، وتتضح مجازفته بالبحث معه) (5).
وقد يقرب الامتناع والاستحالة بدعوى: أن ملكة الاستبناط أمر بسيط وجداني، والبسيط لا يتجزأ، وإلا لزم الخلف، فإن وجدت فهو الاجتهاد المطلق، وإلا
_________________________________
1 ـ مباني الاستنباط: 514.
2 ـ ارشاد الفحول للشوكاني: 254.
3 ـ العناوين المسائل الأصولية 2: 89.
4 ـ حاشية الرشتي على الكفاية 2: 350.
5 ـ ارشاد الفحول للشوكاني: 255، التحرير: 524.