متواتر .
.
.
.
( 1624 ) نهى عن قتل الضفدع للدواء .
أخرجه الإمام وأبو داود والنسائي والحاكم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه صححه الحاكم وأقره الذهبي .
سببه كما في أبي داود عن عبد الرحمن التيمي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لأنها تسبح .
.
.
.
( 1625 ) نهى أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه .
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه رمز السيوطي لحسنه .
سببه كما في أبي داود عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام رجل له من مجلس فأبى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى عن أن يمسح فذكره .
.
.
.
( 1626 ) نهى عن أن يروع المؤمن أو أن يؤخذ متاعه لا لعبا ولا جدا .
أخرجه ابن عساكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه .
سببه أخرج ابن عساكر عن الواقدي قال أول مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة وكان ممن ينقل التراب يومئذ مع المسلمين وغلبته عيناه يومئذ فرقد جاءه عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له علم بسلاح هذا الغلام فقال عمارة بن حزم يا رسول الله أنا أخذته فرده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يروع المؤمن فذكره .
.
.
.
( 1627 ) نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه .
أخرجه أبو داود عن