@ 214 @ | | ( والثالث : ) وهو عدم وجود أحد الثبوتين . | | ( إن وُجِدت ) فيه ( قرينة ) أي حالية ، أو دلالة خارجية ( تُلْحِقُه ) بضم التاء | وكسر الحاء أي : توصله . | | ( بأحد القسمين ) أي : المقبول والمردود . | | ( التحق ) أي بأحدهما ، ( وإلا ) أي وإن لم توجد قرينة تلحقه بأحدهما ، | ( فيُتوقف ) بضم الياء ( فيه ) أي في شأنه من العمل به ، أو الترك ، أو من القَبول ، | والرّد . ويؤيد الأول قوله : | | ( وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود ) أي مشابهاً للمردود لعدم العمل | به ، والقبول له لكن ( لا لثبوت صفة الرد ) لما تقدم أنه مما لم يوجد فيه أحد | الثبوتين . ( بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول ) وبه يندفع [ 31 - أ ] ما قيل : | تعريف المردود : وهو الذي لم يَرْجُح صدق المخبِر به ، صادق عليه فيما يفيد | التشبيه لأن المراد من المردود ما وجد فيه صفة الرد لا معناه الاصطلاحي . ( والله | أعلم ) . | | قال التلميذ : ظاهر سَوْق كلام الشيخ أنّ قوله : لأنها . . . الخ ، دليل وجوب | العمل بالمقبول ، وليس كذلك ، وإنما هو دليل انقسامها إلى المقبول ، والمردود . | ولو كان لي من الأمر شيء لقلت بعد قوله : ' الأول ' : فإنْ وجِد فيهم ما يغلب ظن | صدقهم ، فالأول ، وإلا فإن ترجح عدم الصدق ، فالثاني ، وإن تساوي الطرفان ، | فالثالث . قلت : قال الله تعالى : ^ ( ليس لكَ من الأمرِ شيء ) ^ فلو قال كما |