@ 203 @ | | ( بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره ) وقد سبق ما | يفيده . | | ( وبأنَّ هذا لو سُلِّم في تفرُّد عمر رضي الله تعالى عنه مُنِع في تفرد عَلْقَمَة | عنه ) يعني لو سُلِّم أنّ هذا الجواب يمنع تفرد عمر ، لكن لا يمنع تفرد علقمة . | وليس معناه أن التفرد ممنوع كما يُتَوَهّم من ظاهر العبارة . وقال التلميذ : ظاهر | التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي . وظاهر كلام الحاكم ، وابن العربي | أنه لا يشترط التعدد في الصحابي ، وإنما يشترط في مَن بعده . أقول : قد خفت | المؤنة وحَقّتْ المعونة . | | ( ثم تفرد محمد بن إبراهيم ) أي ثم منع في تفرده . ( به ) أي بهذا الحديث | ( عن علقمة ، ثم تفرد يحيى بن سعيد ) أي منع في تفرده . ( به ) أي بالحديث . ( عن | محمد ) أي ابن إبراهيم ، ثم اشتهر عن يحيى / حتى كتبه عنه سبع مئة . ( على ما | هو ) أي المنع المذكور ، أو التفرد المسطور بناء على ما هو ( الصحيح المعروف ) | أي المشهور . ( عند المحدثين ) ولعله أراد به الجمهور . قال الحاكم : لم يصح | هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رواية عمر رضي الله تعالى | عنه ، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ، [ ولا عن علقمة ] إلا من رواية محمد بن | إبراهيم ، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعن يحيى انتشر . | | وروى عنه أكثر من مئتي إنسان أكثرهم أئمة . فلذا قال الأئمة : ليس هو |