@ 202 @ | | وحاصل الجواب : أنه قد رواه عمر وغيره ، فلا يحسن هذا الجواب للسؤال | بوجه . قلت : قد يُوَجَّه بأن خُطبة عمر رضي الله تعالى عنه ما كانت خاليةً عن | حضور التابعين ، فبالنسبة إلى التابعي بل إلى صحابي لم يسمع من النبي عليه | الصلاة والسلام يخرج [ عَلْقَمَة ] عن التفرد ، وبالنسبة إلى الصحابة الذي سمعوه | من النبي عليه الصلاة والسلام على تقدير سماعهم يخرج عمر عن التفرد . ولعله | خاطبهم وقال : أما سمعتموه ، أو وقد سمعتم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، | قال كذا ، فحينئذ عدم إنكارهم معرفةٌ بالحديث وتصريح بالمقصود ، هذا ما خطر | لي بالخاطر الفاتر والله أعلم بالسرائر والظواهر . | | فيكون حاصل كلام القاضي : جواباً عن سؤالين : أحدهما مذكور والآخر | مقدر . بل يمكن أن السؤال يتوجه على وجه يَرِد على تفرُّدِ عمر وعلقمة جميعاً بأن | يقال : المراد من قوله : فردٌ أنه فرد بالنسبة إلى راويه الأول ، وهو عمر ، ومن | قوله : لم يروه ، أنه فرد بالنسبة إلى علقمة ، نعم ، يبقى / 21 - أ / عليه تفرد مَن بعد | علقمة ؛ ولذا قال المصنف : | | ( كذا قال ) أي القاضي في الجواب عن السؤال الوارد عليه . | | ( وتُعُقِّب ) بصيغة المجهول أي اعترض عليه ، مِن تَعَقَّبْتُ الرجل [ 27 - أ ] | إذا أخذته بذنبٍ صَدَرَ منه . وقيل التعُّقب إبطال الكلام ، مِن تَعَقَّب على فلان إذا | مشى على ممشاه ، وجعل عَقِبه موضوع عَقِبه كأنه أخْرَبَ أَثَر مشيه في طريقه ، أي | وأبطل جوابه . |