@ 178 @ | بأسانيد كثيرة ، فباعتبار أكثر الأقسام ، ثم قيل : الأولى أن يقول : أن يرد بهما فقط | في بعض المواضع ، لا في الجميع ، ولا يرد بأقل منهما في موضع . | | ( فإن ورد ) أي الخبر . | | ( بأكثر ) أي برواية أكثر من اثنين . وفيه أنّ هذا القول لا يجري في قوله : | بواحد ، مع أنه [ 20 - ب ] مطلوب فيه أيضاً ، اللهم إلا أن يُتَكَلّف ويُقال : المراد | بأكثر من اثنين أو واحد . | | ( في بعض المواضع من السند ) بيان للبعض . | | ( الواحد ) احتراز من السند المتعدد . وقيل : الأحسن أن يقول : من | السندين ؛ لأن الكلام فيه يعم حكم السند الواحد ، وكذا قوله : يقضي على الأكثر . | | ( لا يضرّ ) أي ورود الكثرة ، أو الأكثرية . | | ( إذ الأقل في هذا ) أي في هذا الباب ، أو الفن ، وفي بعض النسخ : في هذا | العلم . | | ( يقضي ) أي يحكم ويغلب . | | ( على الأكثر ) ، يعني الأقل هو الحكم والمعتبر في السند ، حتى إذا وجد في | بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط ، خرج عن المشروط . | | ( فالأول المتواتر ) قيل : فيه نظر ، لأن الأول ، وهو ماله طرق بلا حصر ، |