@ 730 @ | ونحوه / 136 - أ / ( لا تخفى ) قيل : فالمرتبة الثالثة بل الرابعة ، ما أُفرِد بصفة لم | تؤكَّد كثقة ، أو حافظ ، أو حجة ، أو ضابط . | والرابعة ، قولهم : لا بأس به ، أو ليس به بأس ، أو صدوق ، أو مأمون ، أو | خيَار ، فكل مَن قيل فيه المراتب الثلاث الأوَل يُحتج بحديثه ، ومَن قيل فيه الرابعة | والخامسة يُكْتَبُ حديثه وينظر فيه ، قال ابن الصلاح : لأن هذه العبارات لا تُشْعِر | بشريطة الضبط ، فينظر في حديثه ، ويُختبر حتى يُعرف ضبطه . | | واعلم أنه جعل المصنف هنا المرتبة الأولى ما ذكر فيه أفعل ، وهم لم | يتعرضوا لذلك بل جعلوا المرتبة الأولى هنا ما أُفرِد بصفة كثقة ، أو ثَبْت ، وفي | مراتب الجرح ما جعله ثانية ، وأيضاً وقع منهم اختلاف ، بعضهم جعلوا ما [ هو ] | في المرتبة الثالثة مرتبة ثانية ، وبعضهم عكسوا في المقال ، والله سبحانه أعلم | بحقيقة الحال . | $ ( [ أحكام الجرح والتعديل ] ) $ | | ( وهذه ) المسائل الآتية بعد ذلك ، وهي : قَبول التزكية من عارف بأسبابها الخ | ( أحكام تتعلق بذلك ) أي بما ذكر من مسائل الجرح والتعديل ، وأنواعها ( وذكرتها ) | أي المسائل الآتية . | | ( هنا ) أي بعد مسائل الجرح [ والتعديل ] . ( لتكملة الفائدة ) أي لتكميل |