@ 166 @ | بصبرهم ، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في | ذلك . وقيل : أقله ثلاث مئة وبضعة عشر ، عدد أهل غزوة بدر ، وعبارة إمام | الحرمين وغيره : وثلاثة عشر وهي البطشة الكبرى [ 16 - ب ] التي بها أعزّ الله | تعالى الإسلام . وهذا لاقتضاء زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم | ليعرفوا ، وإنما يعرفون بأخبارهم ، فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه | أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك . قال المَحَلَّيّ في ' شرح جمع | الجوامع ' وأُجيبَ عن الجميع بمنع اللّيْسِية في الجميع ، ثم قال : | والأصح أنه لا يشترط في التواتر إسلام في رواية ، ولا عدم احتواء بلد عليهم ، | فيجوز أن يكونوا كفاراً وأن يحويهم بلد ، كأن يُخبر أهل قُسْطَنْطِينِيّة بقتل ملِكِهم ، | لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب ، وقيل : لا يجوز ذلك لجواز تواطئ | الكفار ، وأهل بلد على الكذب ، فلا يفيد خبرهم العلم . | | ( وتمسك كل قاتل بدليل ) أي بآية أو حديث . وقول الشارح : أي بخبر ، صدر | من غير خبر ( جاء فيه ) أي ورد في خصوص [ ذلك الدليل ] ، ذكر ذلك العدد ) | كما بَّينا بعض أدلتهم ، ( فأفاد ) أي ذلك العدد ، ( العلم ) أي بالنسبة إلى ذلك |