@ 562 @ | | ( وإذا قالها ) أي الجملة المذكورة الشاملة للسنة ، وهو قوله : من السنَّة كذا ، | أو السنَّة المطلقة ، ( غير الصحابي ) أي التابعي ، ( فكذلك ) أي مرفوع حكماً | بالاتفاق . قال التلميذ : قوله : إذا قالها غير التابعي / 98 - ب / ، فكذلك ، يظهر | منه أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا قالها التابعي ، فهو من باب أولى | انتهى . وهو مخالف للنُسخ المتعمدة والله أعلم . | | ( ما لم يضفها ) أي ينسبها ( إلى صاحبها ) أي السنَّة ، ( كسنَّة العمرين ) أي أبي | بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ، وغُلِّب عمر لكونه أخفِّ وأخصر ، ولتقابله | بالقمرين لفظاً ، وإن كان تغليب القمر على الشمس لكونه مذكراً لفظاً . | | وأما ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم : ' اللهم أيِّدِ الإسلام بأحد | العُمرَين ' المراد بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعمرو بن هشام | المكنَّى بأبي الحكم في الجاهلية ، وكناه صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي جهل في | الإسلام ، فلا أصل له بهذا اللفظ [ 140 - أ ] . نعم روى أحمد والترمذي | وغيرهما بلفظ : ' اللهم أيد الإسلام بأحبّ هذين الرجلين إليك : بأبي جهل ، |