@ 537 @ | والقول ، إما بخرف أو ضرر أو مرض ، أو عرض من موت ابن ، أو سرقة | مال كالمسعودي ، أو ذهاب كتب كابن لهيعة ، أو احتراقها كابن الملقن . | | قال ابن الصلاح : وهذا فن عظيم مهم ، لا أعلم أحدا [ أفرده بالتصنيف | واعتنى به ] مع كونه حقيقاً بذلك جدا انتهى . قال السخاوي : وأفرد | للمختلطين كتابا الحافظ أبو بكر الحازمي حسبما ذكره في تصنيفه ' تحفة | المستفيد ' . ولم يقف عليه ابن الصلاح . قال : وفائدة ضبطهم ، تمييز المقبول | من غيره . | | ( والحكم فيه ) أي في المختلط أو في حديثه ، ( أن ما حدث به قبل الاختلاط | إذا تميز ) أي لنا بأن علمنا أنه قبل الاختلاط ، وإلا فهو متميز في نفسه [ 132 - أ ] ، | فالمعنى أنه إذا تميز عند المجتهد عما حدث بعد الاختلاط ، ( قبل ، وإذا لم يتميز ) | أي ما حدث به ، ( توقف ) بصيغة المجهول ، ( فيه ) أي في حديثه بأن لا يقبل ولا | يرد . | ( وكذا من اشتبه الأمر فيه ) أي اشتبه أنه مختلط أم لا ، أو لم يدر أحدث قبل | الاختلاط أو بعده . قال التلميذ : هذا اللفظ فيه إيهام ، لأن ظاهر السوق أنه لحديث |