@ 516 @ | | ( كالمبهم ) أي في الحكم ، يعني : فلا يقبل حديث مجهول العين كالمبهم ، | | ( إلا أن يوثقه ) بالتشديد ، أي يزكيه أحد من أئمة الجرح والتعديل ، ( غير من ينفرد | عنه على الأصح ، كذا ) أي الحكم على الأصح إذا زكاه ( من ينفرد ) [ وفي نسخة : من | انفرد ] ( عنه ) . | | قال التلميذ : [ 125 - أ ] هذا اختيار ابن القطان ، وقيد الموثق بكونه من أئمة | الجرح و / 88 - ب / التعديل ، وقد أهمله المصنف ، ثم يقال : إن كان الذي انفرد | عنه راو واحد من التابعين ، ينبغي أن يقبل خبره ، ولا يضره ما ذكر ؛ لأنهم قبلوا | المبهم من الصحابة ، وقبلوا مرسل الصحابي ، وقالوا : كلهم عدول . واستدل | الخطيب في ' الكفاية ' على ذلك بحديث : ' خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ' | وهذا الدليل بعينه جار في التابعي ، فيكون / الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل | الجرح ، والأصل لا يترك للاحتمال ، والله سبحانه وتعالى أعلم . | | ( إذا كان متأهلا لذلك ) أي لتزكيته ، فحينئذ يخرج عن اسم الجهالة ، وهو | مختار أبي الحسن بن القطان كما سبق . قال التلميذ : وقد يقال ما الفرق بين من | ينفرد عنه ، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد ؟ ! انتهى . | والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ، أنه لا يقبل مطلقا ، | وقيل : يقبل مطلقا ، وقيل : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن |