@ 439 @ | نحكم بالظاهر ، والله أعلم بالسرائر . | | ( ولولا ذلك ) أي جواز الحكم بالظن ، ( لما ساغ ) أي لما جاز ( قتل المُقِرّ بالقتل | ولا ) زائدة للتأكيد ، أي وَلَمَا جاز ( رجم المعترف بالزنا ، لاحتمال أن يكونا كاذبينِ | فيما اعترفا به ) . قال الحنفي : وفيه خفاء ، لأن غاية ما في الباب أنه وقع منه خبران | متناقضان ، فكيف يغلب الظن بكذب الأول ؟ انتهى . | | ويُردُّ [ قوله ] بما أشرنا إليه سابقاً ، من أن أحداً من المسلمين إذا أسند | إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثاً ، ثم اعترف أنه كذب ، فلا شك أنه | يغلب على الظن صدقه في الثاني ، وكذبه في الأول ، إذ لا يجترئ مؤمن على | نسبة مثل هذا القبيح الشنيع - الذي اتفق العلماء / 72 - ب / على أنه كبيرة ، بل | قال بعضهم : إنه كفر - إلى نفسه ، على أن الأصل في خبر المؤمن الصدق | بمقتضى حسن الظن به ، ولذا يُقْبَلُ خبر واحد في الديانات ، وإن كان الخبر من حيث | هو يحتمل الصدق والكذب بالتجويز العقلي ، ولذا لا يُقْطَعُ به ولا يُحْزَمُ | بمضمونه ، إلا إذا أحال العقل كذبه عادة ، فصح قياس الشيخ اعترافه بإقرار | القاتل ، واعتراف الزاني على ما ورد بهما الشرع ، مع أن الحكم عام ، سواء أنكر | أو لا ، فمع ظهور الأمر غاية الظهور والجلاء لا معنى لقوله : فيه خفاء . | ( ومن القرائن التي يُدْرَك بها الوضْع ) أي وضعه ، أو يعرف بها الموضوع ( ما |