@ 438 @ | والغالب أن الداعي إليه إنما هو التوبة ، وحينئذ يبعد أن يكون كذباً ، لكن | لاحتمال [ جرأته ] على الله تعالى ، وقلة حيائه من الخلق ، أو قَصْدِ فساده في | الرواية ، وعدم العمل بها لا يقطع بالوضع إلا إذا دل دليلٌ على صدقه ، على ما | ذكره في ' المنهل ' ، [ فإنه ] إذا تواردت الأدلة على شيء يُقْطَع به . | | ( وفهم منه ) أي من كلامه هذا ، ( بعضهم ) أي كابن الجزري على ما ذكره السخاوي ، أنه أي مراده ( أنه لا يُعْمَل بذلك الإقرار أصلاً ) أي لا قطعاً ولا ظناً ، | لاحتمال كونه كاذباً . ورَدّ عليه المصنف وقال : ( وليس ذلك ) أي عدم العمل به ، | ( مراده ) أي مقصود ابن دقيق العيد . | | ( وإنما نفى القطع ) [ أي الجزم واليقين في كونه موضوعاً ، ( بذلك ) أي بذلك | الإقرار ؛ لما فيه من الاحتمال ، ولا يلزم من نفي القطع ] نفي الحكم ، أي نفي | الإقرار نَفْسِهِ الذي هو الحكم بالوضع ، كذا قال شارح . والصواب : أنه لا يلزم من | نفي القطع بقوله نفي الحكم مطلقاً ، أي لا قطعاً ولا ظناً . | | ( لأن الحكم ) أي الشرعيّ ( يقع ) أي غالباً ( بالظن الغالب وهو ) أي إقراره | ( ههنا ) أي في هذا المحل ( كذلك ) [ 100 - ب ] أي مما يُحْكَم عليه بالظن . فإنا |