@ 393 @ | إذا كان الساقط اثنين فصاعداً من مبادئ السند | وتوضيحه : أنهما مجتمعان حيث أسقط مصنف من مبادئ السند أكثر من | واحد على التوالي . ويصدق المُعَلّق بدون المعضل ، حيث أسقط مصنف من | مبادئ السند [ واحداً ] أو أكثر [ لا ] على التوالي ، وبالعكس حيث أسقط | مصنف اثنين فصاعداً على [ 86 - ب ] التوالي من الأوسط لا من المبادئ ، أو | أسقطهما منها غير المصنف ، وهذا معنى قوله : ( ومن حيث تقييدُ المعلق بأنه من | تصرف المصنف ) أي جنسه . | | ( من مبادئ السند يفترق ) المعضل ( منه ) أي يصدق المُعْضَل بدون المعلق | هذا ويصدق المُعلق بدون المُعْضَل في صورة يكون الساقط واحداً كما علم من | قوله : سواء كان ، ولذا تركه ولم يذكر صدق المُعلق بدون المُعْضَل ، وإن احتيج | إليه في ثبوت العموم من وجه . | | قال تلميذه : لا يقع الافتراق بهذا ، وإنما يقع من حيث صدقُ المعلق | [ بحذف واحد ] كما في الصورة التي اختُلف فيها ونحوها ، والله أعلم . | ( إذ هو ) أي المُعْضَل ( أعم من ذلك ) لجواز أن يكون الساقط من أواسط السند أو من | مباديه ، لأن تصرفُ منصفٍ . |