@ 374 @ | ويَرِدُ عليه اجتنابه صلى الله تعالى عليه وسلم عن المجذوم عند إرادة المبايعة ، مع | أن منصب النبوة بعيدٌ من أن يُورِدُ لحسم مادة ظن العدوى كلاماً يكون مادة لظنها | أيضاً . فإن الأمر بالتجنب أظهرُ في فتح مادة ظن أن العدوى لها تأثير بالطبع ، وعلى | كل تقدير ، فلا دلالة أصلاً على نفي العدوى سبباً . وللشيخ التُّورِبشتي هنا كلام | دقيق على وجه التحقيق ذكرته في شرح المشكاة والله ولي التوفيق . | | ( والله أعلم ) وكان مأخذ كلامه قول صاحِب ' النهاية ' تحت حديث : ' لا | يُوْرِدُ مُمرِض على مُصِح ' : كأنه كره [ ذلك مَخَافة ] أن يظهر بمالِ المُصِحّ ما ظَهَر | بمالِ المُمْرِض ، فيظن أنها أعدتها فيأثم بذلك . انتهى . يعني فيظن أنه أعدتها | بطبعها لقوله : فيأثم بذلك ، لأنه لو ظن أنها أعدتها / بسببها ، فلا يأثم | بذلك ، فيكون من باب ' إذا سًمِعْتُم بأرضٍ فيها طَاعُون فلا تَدْخُلوهَا ' | | ( وقد صنف ) وفي نسخة : صنع ( في هذا النوع [ 81 - أ ] الإمام الشافعي | رحمه الله تعالى كتاب ' اختلاف الحديث ' ، لكنه لم يقصد استيعابه ) كناية عن عدم | استيعابه ، وإلا فمن أين يعلم قصده ؟ لكن يشير إليه أنه لم يفرده بالتأليف ، بل |