@ 320 @ | | قال النووي : والصحيح قبول هذا الأخير ، يعني وهو ما يمكن الجمع | بينهما بأن يقال مثلا : مراده بالتربة الأرض ، وهي : الصعيد المطابق للآية | والحديث الوارد فيه بهذا اللفظ الموافق لمذهب الإمام الأعظم ومن [ 46 - ب ] | تبعه ، لا بأن يقال : المراد بالأرض التربة كما اختاره الشافعي وأتباعه رضي الله | تعالى عنهم ، بناء على أن المطلق يقيد ، فإن رد رواية المنفرد إلى رواية الجمهور | أولى من عكسه ، مع احتمال أنه نقل بالمعنى ، واختار المصنف تقسيم ابن الصلاح | وأدرج الثالث في القسم الأول وأورد الإشكال على الجمهور بقوله : | | ( ولا يتأتي ذلك ) أي لا يستقيم ما ذكروه من الإطلاق من غير تفصيل . | | ( على طريق المحدثين ) أي بأجمعهم ، أو الصرحين بالحدود ، ويؤيده قوله : | | ( الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون ) أي الحديث أو راويه . | | ( شاذا ) فإنه على تقدير قبول الزيادة مطلقا يلزم رد الصحيح مع أن المحدثين | يعرفون به الصحيح . | | ( ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ) فيه أن مطلق الشذوذ | ليس منافيا للصحة كما سبق إليه الإشارة . قيل مجرد اشتراط عدم الشذوذ المفسر |