@ يقبل لأنه بعد ما باع ما لا يقبل إقراره في ملك الغير .
1208 مسألة صيغة في يد إنسان خارجي وادعى أن هذه الصيغة ملكي اشتريتها من فلان في سنة ثلاث وخمس مائة وهو يملكه فأقام صاحب اليد بينة أن فلانا الذي أضاف الخارجي الملك إليه في سنة إحدى وخمس مائة أن الصيغة ملك له يعني صاحب اليد قال بينة صاحب اليد مقدمة لانه أجتمع في حقه ثلاث معان اليد والسبق والتاريخ وكذلك لو أقام صاحب اليد البينة أن فلانا الذي يدعى عن الخارج نقل الملك منه إلى نفسه أو أني بعت هذا منه في سنة إحدى وخمس مائة قال يترجح بينة صاحب اليد .
1209 مسألة رجل ادعى مع أخ وأخت له ورثوا دارا من أبيهم فباع أخي ثلاثة أسهم من أربعة أسهم وأقام عليه بينة فقبل قضاء القاضي تكلم جماعة من المتوسطين صالح على أن يكون له ثلاثة أسهم من أربعة أسهم والباقي للمشتري فرضى به على جهل منه فهل يصح هذا الصلح قال يصح لأنه صلح على الإنكار .
1210 مسألة رجل ادعى لو أن رجلا ادعى دارا على رجل أنه باعني هذه الدار وأقام عليه بينة وحكم له الحاكم ثم جاء آخر وادعى أنه رهن بين هذه الدار وسلم بتاريخ أسبق من البيع وأقام عليه بينة قال يحكم بالرهن وبطلان البيع .
1211 مسألة إذا ادعى على رجل أن الدار التي في يده ملكي وأقام عليه بينة وحكم له ثم جاء آخر وادعى على المدعي عليه أنه كان مني قد رهن هذه الدار وأقام بينة قال لا تسمع لأنه ثبتت بينة المدعي الأول ببطلان كلامه ملكه ويده ولا يصح رهن غير المالك بخلاف المسألة الأولى ولو ادعى الأول أنه أقر لي بهذه الدار وحكم له الحاكم بالبينة ثم جاء آخر وادعى أنه كان قد رهن مني وهي تاريخ سابق على الإقرار وأقام عليه بينة قال يقضي له ثم لو بيع في الدين وأمسك رجع إلى المقر له بحكم إقراره إن كان إقراره
