@ ميراثا لنا ولم يكن للمرأة إلا ثمنه وأقام من في يده البينة إن العبد كان في يد المرأة قد أقر به للذي هو الآن في يده وأقام الأولاد بينه على وفق ما ادعوا قال ادعوا قال بينة الأولاد أولى لأن شهود المرأة لا يثبتون لها إلا يدا وخرجوا ببطلان ملكها يحكم اليد حين قالوا أقرت لفلان فإقرارها للغير يدل على أن يدها ليست يد ملك ولو أثبتوا لها ملكا لم يصح إقرارها بعد ثبوت ملكها لغيره فإنهم لو شهدوا أنها أقرت لفلان كان يوم الإقرار ملكها لم يصح فالشهود متقفون من الجانبين على أن يدها ليست يد ملك حتى ترجح بينهما .
1205 مسألة إذا مات عن ابنين أقر أحدهما بابن للميت لا يثبت النسب ولا الميراث ولا يجوز للمقر أن ينكحها لأنه يقر بأنها أخته فلو رجع عن إقراره قال لا يقبل ولا يحيل النكاح قال فإن أقامت بينة على أنها ابنة رجل آخر يدعها الحرية وحل لهذا المقر إذا رجع عن إقراره أن ينكحها كمن ادعى نسب مولود ثم قتله لا قصاص عليه فإن جاء آخر وأقام بينة على أن المقتول أبوه وجب القول على القاتل رجع عن إقراره أو لم يرجع أما إذا ادعى بنوة معروف النسب أو إخواته قال لا يحرم النكاح .
1206 مسألة إذا دفع مالا إلى إنسان وقال بع هذا أو أنفق على نفسك ففعل هل له الرجوع عليه قال يحتمل وجهين كما لو قال اكريتك فقال بل أعرتني فالقول قول من فيه قولان الأصح أن القول قول المالك مع يمينه كذا ها هنا القول الدافع خرج منه أنه في قول لا رجوع عليه بخلاف ما لو كان عليه حق فدفع إليه مالا وقال الدافع عن الدين وقال القاضي بل هدية فالقول قول الدافع إنه عن الواجب لأن الغالب أنه إذا كان عليه حق يقع للأداء عن الواجب دون غيرها .
1207 مسألة رجل ادعى دارا عن انسان وأقام بينة أني اشتريتها من زيد منذ عشرين سنة وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من عمرو من خمس سنين فبينة ذي اليد أولى فلو أقام الخارج بينة أن عمرا أقر بعد البيع أني اشتريته من زيد لا