@ اليد لها بالوقف وكذلك لو رجع أحد شاهدي الأصل لا غرم عليه فهو كما لو قامت بينة على أن موضع كذا الذي في يد فلان وقفه قضى به القاضي ثم رجع الشهود يجب عليهم الغرم ولو رجع أحد الشاهدين عليه نصف الغرم ولا يرد الوقف فلو أقر الذي في يده بالوقفية لا غرم على الشهود كذلك ها هنا فأما إذا رجع أحد شاهدي الإقرار قبل الحكم بالوقف عليه نصف الغرم للبائعة وإن رجعا فجميع الغرم لأن الحكم وقع بهما والمشتري قد استرد منهما الثمن قال ويجوز أن يقال بغرم الشاهد لصاحب السيد وهو يرد الثمن إلى البائعة .
1170 مسألة إذا شهد الشهود على رجل بالسفة يقبل حبسه ويجوز للقاضي أن يحجر عليه في غيبته لأنه يتعلق به حقوق الله تعالى .
1711 مسألة إذا كان شاهد الأصل في البلد لكنه متواري لا يمكنه الخروج تقبل شهادة شهور الفرع كما لو كان مريضا .
1172 مسألة لو شهد شاهدان على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وآخران شهدا أن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى لأني معهما زيادة علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متعارضتان .
1173 مسألة إذا قال الدواب الذي في يدي ملك لفلان فسمعه إنسان ولا يعرف السامع عددها ولا وصفها ثم المقر ادعى بين يدي القاضي دوابا معينة وأقام البينة على أنها كانت في يد المقر يوم الإقرار وشاهدا الإقرار شهدا كما سمعا قالا لا يسمع هذه الشهادة إلا إن شهدا قبل أن يغيب عن بصرهما .
1174 مسألة دار في يد إنسان ادعى ابنه عليه أنه وقف هذه الدار علينا وعلى أولادنا وأقام عليه بينة وحكم القاضي بوقفه ثم جاء أجنبي فادعى