@ الخارجي في دعوى الملك فأما إذا لم يكن العبد في يده ولكن ادعى على شخص مجهول النسب أنه عبدي وأقام عليه بينة وأقام ذلك المجهول بينة أنه كان مملوكا في يد فلان وفلان أعتقه فإنه تقبل بينه العبد وترجح ويعتق بخلاف الأول لأن ثمة المدعي للملك صاحب يد فرجحنا بينة باليد وها هنا لا بد لمدعي الملك على العبد فهو والعبد سواء إلا أن العبد أثبت ملكا ثم تصرفا فانتقل ذلك الملك ويدعي الملك أثبت ملكا فحسب فرجحنا بينة العبد وحكمنا بالعتق وذكره القفال في فتاويه كذلك أيضا .
1167 مسألة لو مات رجل عن ابنين وخلف دارا فباع أحد الابنين نصيبه ثم مات وادعى أخوه ميراث الدار من أبيه وأخيه وأقام المشتري بينة على أنه اشترى نصيب الأخ منه فادعى الأخ الآخر أن أخي كان يوم البيع صغيرا وقال المشتري كان بالغا فالقول قول من يدعي الصغير مع يمينه .
1168 مسألة عبد أقر بالرق لإنسان وشهد شاهدان على حريته قال يحكم برقة لأن الشهود يشهدون على حريته من حيث الظاهر وهو أعلم بحاله كما لو شهد شاهدان على رقه وآخران على حريته كان رقيقا أما إذا شهد شاهدان على أنه أعتقه والعبد يقر بالرق فالعتق أولى كما أن شهادة العتق أولى من شهادة الرق وإن كان المقر له غائبا لا يحكم برقه حتى يحضر المقر له فيسأل وإن كان المقر له ساكنا يسأل .
1169 مسألة رجل ادعى دارا في إنسان أنها وقف وقفها جدي علي وعلى الفقراء والمساكين وأقام عليه بينة وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه اشتراها من أم المدعي أو من غيرها بتاريخ كذا يحكم لصاحب اليد فلو أقام المدعي بينة أن الأم البائعة كانت قد أقرت قبل تاريخ البيع بأنها وقف قال يحكم بالوقف ويرجع صاحب اليد بالثمن على الأم فلو رجع إحدى البينتين بعد الحكم بالوقف نظر إن رجع شهود أصل الوقف لا يرد الوقف ولا غرم على الشهود الذين رجعوا لأن البينة قد قامت على إقرار البائعة التي كانت