@ تيقنا وجوب الصلاة عليه وشكت في سقوطها عنه فيأخذ باليقين ويوجب الإعادة قال لأن ثم أصل آخر مقدم على الصلاة يجب مراعاته وهو أن يستر رأسه هل يجب عليه أم لا الأصل أنه لم يجب فصحت صلاته وها هنا غسل الوجه واجب يقينا .
1097 مسألة الصبي إذا ختنه أجنبي دون أمر في سن يحتمل أو ختن أجنبي برضاه دون أمره فمات لم يضمن قال يحتمل وجهين بناء علي أن الإمام لو ختنه في شدة حر أو برد هل يضمن قولان إن قلنا ثمة يضمن التعدي ها هنا يضمن وإن قلنا ثمة لا يضمن لأن الجلدة مستحقة للإزالة فها هنا لا يضمن .
1098 مسألة صبية مكنت من بالغ حتى وطئها زنا قال يجب لها المهر لأنه حكم لوطئها كما لو دفع للصبي ماله إلى إنسان ليملكه وإن ملكت من الصبي مراهق فافترعها يجب المهر على الصبي كما لو مكنه من قطع يدها .
السرقة لا يجب القطع على من سرق من بيت المال لأن له فيه حقا فكذلك إذا سرق مما له فيه شبهة من خمس الغنيمة أو نزله أو وارث له فإن لم يكن له فيه شبهة بأن سرق حتى نصيب الفقراء من الصدقة وهو غني أو من نصيب اليتامى من خمس الخمس معزوز أقطع ولو سرق الذمي من بيت المال شيئا قال الشيخ أبو علي ينبغي أن نقطع إذا سرق من مال الصدقة أو من خمس المصالح لأن لها شبهة له فيه قال عندي إذا سرق من خمس المصالح أو صاب لا يقطع لأن للذمي حقا فيه بدليل أنه يطعم الذمي منه إذا احتاج إلى النفقة ويكفن منه إذا مات وأوصينا تكفينه ولنا فيه وجهان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مه أهل الذمة والأسارى ويجوز لنا صرفه إلى من كان يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدي الأسارى ويصرفه إلى سد الحصون وإصلاح الثغور ونحوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت لبعض أصحابنا قالوا إنما نطعم الذمي من بيت المال للضرورة بشرط الضمان كما يجب علي الرجل طعام الجار بشرط الضمان