@ .
1094 مسألة إذا ضرب على سن إنسان فزلزله ثم بعد ذلك قلعه قال عليه القصاص ولو كسر بعض سنه فلا قصاص عليه فلو قلعه بعد ذلك قبل الاندمال عليه القصاص وإن قلع بعد الاندمال فكذلك وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد لا قصاص عليه من ذلك الموضع فلو جاء بعده وقطعه من المرفق تقطع يد القاطع من المرفق كما لو قطع أصابعه ثم قطع كفه أو قطع إصبعا من أصابعه ثم قطع باقي اليد من الكوع يجب عليه القصاص ويقطع يده من الكوع قال سواء كان انقطع الثاني بعد اندمال الأول أو قبله ولو ضرب على سنه فزلزلها ثم سقط بعده قال يجب القصاص وكذلك لو ضرب على يده فتورم أو خرصه ثم سقط من ضربه بعد أيام عليه القصاص بخلاف ما لو قطع إصبعه فيسري إلى الكف لا قصاص لأن ثم جنايته على جميع اليد وجميع السن فتأخر سقوطه لا يمنع القود .
1095 مسألة دية الخطأ تجب على عاقلة الجاني فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا معسرين ففي بيت المال فإن لم يكن في بيت المال فإن قلنا الوجوب على الجاني فيكون علي الجاني في ماله وإذا أوجبنا في مال يكون مؤجلا وكذلك لو أقر بجنابة خطأ وكذبته العاقلة فيكون في ماله مؤجلا وكذلك النعي إذا جنى وعاقلته أهل حرب فالدية في ماله مؤجلا ولا تجب على أبيه ولا ابنه لأنه لا يلاقيه الوجوب ولا ينتقل إليه إذا مات واحد من العاقلة في خلال الحول أما إذا مات بعد ما حل الأجل يؤخذ من تركته .
1096 مسألة سمعت أن الخنثى المشكل لا يختن لأن الختان جرح وإذا لم يمتضي بثوبة في محل بعينه بخياطا لداره قال ولا يقال يختن في الفرجين جميعا إلا بالقصاص بوجه الخطاب عليه بالختان رجلا أو امرأة ولا يسقط الفرض إلا باليقين بخلاف ما لو خلق لرجل وجهان يجب عليه فيهما الوضوء والفرق أن هذا إيلام وجرح لا يجوز جرح عضو لا يتيقن وجوب حرصه بخلاف غسل الوجه فإنه عبادة يحتاط فيها فإن قيل أليس لوصلي صلى مكشوف الرأس يجوز ولا يقال
