@ حرا بحريته لا يعتبر هذا الظن فيكون الولد رقيقا أما إذا كان لا يعرف أنها أم ولد بل ظنها حرة فهو مغرور والولد حر وعليه قيمته لمالكها .
971 مسألة تحته مسلمة وذمية ولم يدخل بهما فقال للمسلمة ارتددت فقالت ما ارتددت وقال للذمية أسلمت فقالت ما أسلمت يرتفع نكاحهما أما المسلمة فلأنها ارتدت بزعم الزوج وأما الذمية فلأنها مسلمة بزعم الزوج فقولها ما أسلمت يكون ردة فيرتفع النكاحان بارتدادهما بزعم الزوج .
972 مسألة أمة نكحت في الشرك عبدا فعتقت في الشرك ولم تفسخ العقد حتى أسلمت لها الفسخ قال يثبت لأنها تجهل بحكم الإسلام ولو اعتقت بعد إسلامها فقالت لم أعلم حكم الإسلام في ثبوت الفسخ يقبل قولها ولها الفسخ ولو علمت بثبوت الفسخ قبل الإسلام فأخرت وجب أن يبطل حقها في الفسخ .
973 مسألة إذا تزوجت امرأة على أن يعلمها آية معلومة جاز وإن تزوجها على أن يعلمها نصف آية تنصف بالحروف فإن كان عند التنصيف تتم الكلمة يصح وإن كان يتم التنصيف في أثناء الكلمة أو على تمام الكلمة ولكن لا يجوز الوقت عليها لا يصح ويجب مهر المثل $ باب الصداق $ .
المرأة إذا بعثت إلى الزوج أن يسلم الصداق حتى أسلم نفسي وهي محتملة للجماع يجب للمرأة النفقة من الآن فإن كان الزوج غائبا قال ينبغي أن يقال إذا أخبرت القاضي له حتى أوجب لها نفقة يجب
