@ الجارية لم يصح ولو قال زوجها بخمر أو خنزير وسمى مجهولا فزوجها بألف درهم من نقد البلد إن كان المسمى قدر مهر مثلها صح النكاح والمسمى وإلا فلا وإذا وكل وكيلا فقال خالع امرأتي فخالع الوكيل على غير نقد البلد لا يصح لأن مطلق التوكيل يقتضي المخالعة بنقد البلد .
967 مسألة إذا وكل بتزويج ابنته فقال لا تزوج إلا بشرط أن يتكفل فلان صداقها أو قال إلا بشرط أن يرهن عبده الفلاني أو قال زوجها بشرط أن تأخذ كفيلا يصح وعلى الوكيل أن يشترط في العقد الكفيل والرهن فإن لم يشترط لا ينعقد النكاح وكذلك في البيع ثم إن شرط الوكيل في العقد فلم يتكفل فلان ولا رهن لا خيار في النكاح ويثبت في البيع ولو قال زوجها بألف وخذ كفيلا أو بع بألف وخذ كفيلا فالبيع والنكاح جائز بلا شرط ثم أخذ الكفالة أمر في النكاح لأنه شرط عليه أن يشرط في العقد بل أقر بأمرين ولم يتمثل هو أحدهما ولو قال لأتزوجها إذا لم يتكفل فلان وجب أن لا يصح التوكيل لأنه لا صحة للوكالة والكفالة إلا بعد العقد وقد منع العقد إلا بالكفالة .
968 مسألة إذا استئذنت البكر في التزويج من رجل معين فسكتت أو أذنت صريحا ولم تعرف أن الزوج ليس بكفؤ بأن كان فاسقا أو ابن مولى صح النكاح ويثبت لها حق الفسخ .
969 مسألة امرأة تضرب صبيا قال لها زوجها لست بمسلمة فقالت لا لا يكون هذا ردة لأن المراد منه ليس هو الكفر لكن شفقة الإسلام .
970 مسألة لو تزوج أم ولد فولده منها في حكم أم الولد رقيق للسيد فإن كان الزوج حرا ممن لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد والولد أيضا رقيق لأنه جهل بالحكم كما لو ظن الحر أنه إذا نكح أمة يكون ولده منها
