@ الدخول وكله إن كان بعده لأن صورة تلك المسألة أن يكون ثمة شاهدان عدلان يشهدان على النكاح والزوج ينكر عدالتها فإن لم يكن بل الزوج يقول عقدنا بمشهد الفسقة وهي تقول بمشهد العدول فالقول قول الزوج مع يمينه على الإطلاق نظيره إذا قال البائع بعت بيعا صحيحا وقال المشتري بل فاسدا فالقول قول من يدعي بالفساد فإن كان ثمة شاهدان يشهدان على صحة البيع والبائع ينكر لا يقبل إنكاره على المشتري وعليه اليمين ولكن في ملك العين يكون كمن في يده مال فقال ليس هذا لي هل يترك في يده أم ينتزع من يده وجهان فلو مات الزوج قبل الدخول بهذه المرأة يدعي ما يدعي الأب فلا يجوز لها أن تنكحه وإن أنكرت قول الأب يجوز فإقرار الأب على البكر مسموع بالنكاح وإن أنكرت هي أما في تحريمها على أبي الزوج لا يسمع غير أنه لا يجوز لأبيها أن يعقد العقد مع أبي الزوج الأول لأن بزعمه أن نكاح الابن صحيحا وهي محرمة على الأب قال ويزوجها السلطان من أبي الزوج وتجعل هذه الحالة من أبيها كالقسم وكذلك لو خطب المرأة كفؤ فقال أبو المرأة الخاطب أخوها من الرضاع والمرأة تنكر الرضاع وتطلب التزويج لا يقبل قول وليها في حقها ويزوجها القاضي منه .
926 مسألة إذا جاء رجل إلى القاضي وقال إن فلانة أذنت لك في تزويجها مني فاعتمد القاضي جاز تزويجها منه فإن اتهمته لم يكتف بالتحليف ولم يزوج إلا ببينة تقوم على الإذن ولو قال وكلتك فلا يصح منها التوكيل .
927 مسألة إذا قالت المرأة انقضت عدتي من خمسين يوما ثم لما استفصلت لم يكن في تفصيلها انقضاء لا يقبل تفصيلها بعد النكاح فإن كان هذا التفصيل بعد موت الزوج الثاني يقبل قولها في حرمان الميراث من الثاني والله أعلم .
928 مسألة إذا زوج الأخ أخته ثم ادعت المرأة بأني لم آذن له يقبل قوله إذا كانت قبل التمكين ولو استؤذنت فزوجت ثم ادعت أني كنت يوم
