@ عليه وأقامت معه .
923 مسألة إذا وكل الولي بتزويج وليته وأحضر الولي شاهدا لا يصح لأن الوكيل نائبه في التزويج فكأنه أحضر شاهدا وعاقدا ولو كان لامرأة إخوة فزوجها واحد منهم برضاها بمشهد من الآخرين وأحضر الآخرين شهودا قال لا يصح عندي لأنهم جميعا أولياء وإن صح العقد من واحد منهم لأن الشرع يجعل هذا الواحد الذي هو مباشر نائبا عن الباقين في أداء حق توجه عليهم بدليل أنهم لا يملكون التزويج من غير كفىء دون الباقين وإذا كانوا أولياء والمباشر كالنائب عنهم لم تصح شهادتهم قال ويحتمل غيره ومنع الجواز فيما لو زوجها واحد منهم برضاها من غير كفىء برضاء الباقين وحضر الباقون شهودا أظهر .
924 مسألة قال أصحابنا إذا كانت امرأة تحت زوج جاء رجل وادعى نكاحها أنها امرأتي فقالت كنت زوجة لك وطلقتني فهو إقرار بالنكاح فتكون زوجة للمدعي قال الإمام وهذا لم يسمع فيها إقرار للزوج الذي هي تحته فأما إذا كانت أقرت له أولا لا تكون زوجة للأول بل تكون للثاني وكذلك لو زوجت من الثاني برضاها لا يقبل إقرارها للأول في إبطال حق الثاني كما إذا زوجت من رجل ثم ادعت رضاعا بينها وبين زوجها لا يقبل إن زوجت منه بإذنها وإن زوجت دون إذنها يقبل وكما لو باع رجل شيئا ثم قال كان ملكا لفلان لا يقبل إقراره لفلان .
925 مسألة رجل زوج ابنته من رجل ثم اختلفا فقال الزوج زوجتها مني بغير محضر شاهدين قال الأب زوجتها بمحضر عدلين قال القول قول الزوج مع يمينه لأنه يدعي فساد العقد والقول قول من يدعي الفساد وهذا بخلاف ما قال أصحابنا لو قال الزوج كان الشهود فسقة يرتفع النكاح بينهما ولا يقبل قوله في حقها حتى يجب لها نصف المسمى إن كان قبل
