@ .
868 مسألة أوصى لإنسان بربع ماله إلا نصيب أحد أولاده وله أربع بنين وأوصى لإنسان آخر بثلث ما يبقى يجعل المال عشرين سهما سهمان للموصى له بالربع وستة أسهم للموصى له بثلث ما يبقى ولكل ابن ثلاثة أسهم فيكون ربع المال خمسة للموصى له بالربع يرد منه نصيب أحد الابنين وهو ثلاثة ثم للموصى له الآخر ثلث ما يبقى بعد السهمين وهو ستة قال وطريقه أن يعطى الربع إلى الموصى له بالربع ويجعل البنين خمسة فيقسم الباقي عليهم فيكون لكل واحد ثلاثة فيبين أن النصيب الذي يسترد من الموصى له بالربع ثلاثة فيضم نصيب الابن الخامس إلى المسترد فيضرب فيجعله للموصى له بثلث ما تبقى .
869 مسألة ولو أوصى لإنسان بخمس ماله إلا نصيب أحد أولاده وله أربع بنين ولآخر بثلث ما يبقى فتكون من خمسة وعشرين للموصى له بالخمس خمسة ويزيد عنها فيقسم عشرون عليهم لكل واحد أربعة فبان أن النصيب المجهول الذي يسترد من الموصى له بالخمس أربعة يستردها منه فيبقى له سهم وللموصى له بالثلث ثمانية بقي ستة عشر لكل ابن أربعة .
870 مسألة إذا كان لكل واحد من الزوجين مائتا دينار ففي مرض موتها وهب كل واحد ماله من الآخر ثم ماتت المرأة عن أخ وهذا الزوج ثم مات الزوج عن عم قال هبة المرأة مردودة إن لم يجز ورثتها لأنه وصية للوارث وهبة الزوجة لا ترد لأن الاعتبار في كونه وارثا بحالة الموت لا بحالة الوصية وحالة موت الزوج لم تكن هي وارثة فصحت هبته منها فيعود نصف تركتها إلى الزوج بحكم الإرث وما وهب الزوج منها فمن الثلث لأنه في مرض موته فيعود من ذلك الثلث نصفه إلى الزوج لأنه من تركتها .
871 مسألة رجل أعتق عبدا في مرض موته ولا يخرج من الثلث فبعد الموت أقر الوارث أن للميت عند فلان مالا وفلان منكر لا نحكم بعتق العبد كله بقول الوارث أن له مالا لأنه لا تنفذ الوصية في الثلث ما لم يصل إلى الوارث مثلا
