@ إنسان وهو لا يظفر بإمام يدفعه إليه فصرفه الذي وقع في يده إلى نوع من المصالح غير أنه ترك الأهم مثل إن كان في البلد من يحتاج إلى كسوة ولباس وهو صرفه إلى عمارة مسجد ونحوه هل يجزئه ذلك أجاب يجوز ولا يأثم كالزكاة إذا صرفها إلى مستحق وثمة من هو أشد استحقاقا جاز وأن ترك فهو أولى $ باب المواريث $ .
866 مسألة مات رجل وخلف بنت عم وابن عمة العم والعمة لأب وأم أو لأب قال الميراث لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث لأن العم يرث والعمة غير وارثة والأقرب إلى الوارث أولى على أي صفة كان إذا كانا مستويين في القرب إلي الميت $ مسائل الوصايا $ .
867 مسألة رجل له بنت وزوجة وأم وأوصى لإنسان بمثل النصيبين ولآخر بربع ما تبقى من المال بعد النصيبين الطريق أن تجعل المال اثني عشر ونصيبين مجهولين النصيبان المجهولان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بقي اثنا عشر ثلثه للموصى له بالربع وأربعة للموصى له بالثلث بقي خمسة لا تستقيم على سهام الورثة وفريضتهم من أربعة وعشرين في اثني عشر فتصير مائتين وثمانين ونصيبان مجهولان فالنصيبان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بالربع بثلاثة مضروبة في أربعة وعشرين فتكون اثنين وسبعين وللموصى له بالثلث ستة وتسعون وللزوجة خمسة وعشر بقي خمسة وعشرون ومال أحد النصيبين عشرون والآخر ستون وجملة المال ثلثمائة وستون فعشرون للموصى له بمثل نصيب الأم وستون للموصى له بمثل نصيب البنت وستة وتسعون سهما للموصى له بثلث ما يبقى وإثنان وسبعون سهما للموصى له بربع ما يبقى ثم للبنت ستون سهما وللأم عشرون سهما وللزوجة خمسة عشر بقي خمسة وعشرون لبيت المال أو ترد إلى الأم وللبنت أرباعا
