@ $ باب الوقف $ .
إذا وقف شيئا على الفقراء فافتقر الواقف لا يصرف إليه وكذلك كل وقف يمتلك منه الموقوف عليه شيئا من غلة أو ثمرة فلا ينصرف إلى الواقف وإن كان بتلك الصفة بخلاف ما لو وقف رباطا على المارة والمسافرين قال يجوز للواقف نزوله إذا كان مسافرا لأن ذلك الاستحقاق ليس استحقاق تملك كما لو وقف مسجدا له أن يصلي فيه أو مقبرة جاز أن يدفن فيه الواقف .
856 مسألة ذمي اتخذ مسجدا جاز وإن لم يكن قربه في اعتقاده كما لو بنى رباطا للمسلمين اعتبارا باعتقاد الإسلام كما بيع الشحم يجوز وإن كان لا يعتقد جوازه اعتبارا باعتقاد الإسلام ويحتمل أن لا تصح وصية الذمي ببناء المسجد ولا يصح وقفه المسجد لأن الوصية والوقف إنما يجوز فيما يكون عند الموصي قربة أو عند الواقف وهو لا يعتقده قربة ولا هو قربة عند الله لأن الله تعالى لا يقبل منه ذلك قال الله تعالى ! 2 < ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله > 2 ! فكيف يجوز أن يعمر ويتخذ ملكه مسجدا وهذا بخلاف العتق والتدبير يصح منه ذلك لأنه يعتقده قربة وهو عندنا قربة جاز ولو قال وقفت هذا على أن يطعم المساكين على رأس قبر أبي وأبوه ميت صح .
857 مسألة إذا قال وقفت هذا على فقراء أولادي ولا فقير في ولده وجب أن لا يصح كما لو قال على مسجد بيتي فإن كان فيهم فقراء وأغنياء صح ومن افتقر نفذ وصرف إليه .
858 مسألة إذا وقف مدرسة على أصحاب الشافعي رضي الله عنه شرط أن يكون فلان مدرسها أو قال حالة الوقف فوضت التدريس إلى فلان فهو لازم ولا يبذل المدرس كما لو قال وقفت هذا على أولادي الفقراء لا يبدل إلى الأغنياء أما إذا تم الوقوف ثم قال لواحد من العلماء اذهب فدرس أو