@ .
724 مسألة ولو اشترى شيئا غائبا فوكل وكيلا ليرى عنه ويختار لا يجوز فلو رآه المشتري ثم وكل وكيلا بالفسخ يجوز ولو وكل بالإجازة قال يحتمل أن يقال لا يجوز وهل يكون التوكيل من المشتري إجازة وجهان كما لو وكل وكيلا بالإقرار عنه لا يصح وهل يكون التوكيل إقرارا من الموكل فيه وجهان .
725 مسألة رجل له ثلاث نسوة فوكل رجلا ليقبل له نكاح امرأة ثم تزوج هو برابعة ال ينعزل الوكيل لأنه انسد باب النكاح على الرجل وإن لم يكن له زوجه أو كانت عنده واحدة أو اثنتان فوكل رجلا ليقبل له نكاح امرأة ثم تزوج هو إمرأة لا ينعزل الوكيل لأنه لم ينسد عليه باب النكاح وكذلك لو بقي وله على زوجته طلقة فوكل وكيلا ليطلقها ثم أوقع الزوج ذلك الطلاق ينعزل الوكيل حتى لو نكحها بعد زوج لا يملك الوكيل تطليقها فإن لم يكن قد طلق أو طلق واحدة فوكل وكيلا ليطلق ثم أوقع الزوج طلقة يقع ولا ينعزل الوكيل حتى لو طلق يقع .
726 مسألة لو وكل ليشتري له جمدا في الصيف ثم جاء الشتاء وخرج الجمد عن أن يكون له قيمة ثم جاء الصيف الآخر لا يجوز له الشراء لأن العادة أنه أراد به العام الأول ولو وكل بأن يشتري له جمدا فاشترى الموكل الجمد ثم الوكيل اشترى أيضا في ذلك اليوم أو في اليوم الثاني يجوز .
727 مسألة المأذون له بالتجارة إذا باعه المولى جاز وصار محجورا عليه ولو أجره المولى صح ولا يصير محجورا عليه كما لو استعمله في عمل من أعماله أو بعثه لشغل فالإذن بحاله وصحت الإجارة .
728 مسألة المأذون إذا ركبته الديون لا يقضي من جناية جنيت عليه فلو جنى على عبد من عبيده يؤخذ الأرش ويقضي منه ديونه كما يباع رقبة عبده في دينه ولو كان للمأذون جارية اشتراها فوطئت بالشبهة هل يقضي من المهر ديونه فكالاحتطاب وإن اقتضاها يقضي من أرش الاقتضاض