@ عليه لأن العين صارت مضمونة عليه بالتعدي بخلاف الثمن إذا أخذه لا يكون مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه قال يحتمل أن يقال فيه وجهان بناء على أنه خرج المبيع عن ملكه ثم عاد إليه هل له الرد بالعيب وجهان ويحتمل أن بيني على أن العقد يرتفع من حينه أم على أصله .
719 مسألة إذا دفع شيئا إلى إنسان لحمله إلى بلد كذا فيبيعه فحمله ولم يبع فرده ثم حمله ثانيا بعد المالك فباعه قال يصح البيع إن لم يكن رد إلى المالك لأن الإذن بالبيع باق ولو تلف في الحمل الثاني قال يضمن لأن الشيء صار مضمونا عليه بالرد الأول إلى هذا البلد ولزيادة السفر .
720 مسألة إذا بعث رسولا إلى بزاز ليأخذ ثوبا ففعل ثم أنكر المرسل هل يجب الضمان على الرسول قال إن أخبر الزاز بأني رسول فلان فصدقه فدفع إليه لا ضمان على الرسول .
721 مسألة رجل دفع متاعه إلى البائع ليبيعه فباع البائع ونصب من يقبض ثمنه فغاب الذي نصبه لقبض الثمن بعد قبض البعض قال الباقي من الثمن يجب على على البائع أن يدفع إلى المالك ثم يرجع البائع على المشتري .
722 مسألة لو وكل وكيلا ليطلق إحدى نسائه قال نظر إن قال طلق واحدة معينة فطلق الوكيل واحدة وعين بقلبه جاز فإن مات قبل أن يخبر الموكل لمن عينها يمنع الموكل عنهن حتى يعين وإن لم يطلع كما لو طار طائر فقال إن كان غرابا فأمرأتي طالق وإن لم يكن فعبدي حر يؤمر بالتعيين وإن وكل فقال طلق واحدة بلا تعيين إن قلنا هو في الزوج طلاق موقع يصح ثم على الزوج التعيين وإن قلنا التزام طلاق في الذمة لا يصح التوكيل .
723 مسألة ولو أسلم كافر على عشرة نسوة فوكل وكيلا باختيار أربع لا يجوز ولو وكل ليطلق أربعا منهن قال يجوز وإن كان التطليق اختيارا كما لو علق طلاق واحدة بإسلامها فأسلمت طلقت وكان اختيارا لها ولو علق الاختيار لا يجوز