@ $ باب الشركة $ .
عقد عقد الشركة على أن ينيب أحد الشريكين نائبا في التصرف فاسد .
709 مسألة بيع بزر دود القز لا يجوز فلو أن رجلين اشتركا في دود القز ومن أحدهما العمل ومن الآخر الورق فالفيلج بينهما وعلى صاحب الورق نصف أجر مثل عمل الآخر وعلى الآخر نصف قيمة ورق صاحب الورق فلو كان البزر من واحد فأباح للآخر نصفه بالإباحة لا يضير الفيلج للآخر لأن الإباحة لا يوجب الملك فالفيلج كله لصاحب البزر وعليه لصاحب الورق قيمة الورق فلو كان صاحب الورق يقطع الأوراق ويحملها إلى دار صاحب البزر فلا يستحق أجرة القطع لأن صاحب البزر إنما يصير ضامنا للورق إذا قبض فقطع صاحب الورق والحمل يصرف في ملك نفسه لا يستحق به شيئا على الغير .
710 مسألة إذا أذن أحد الشريكين للآخر في التصرف في جميع المال وهو لا يتصرف إلا في نصيبه فهل لمن يتصرف في الكل أن يرجع بأجرة بعض عمله قال لا لأن تفاوت الشريكين في العمل في الشركة الصحيحة لا يوجب الرجوع بالأجرة .
711 مسألة إذا دفع شاة إلى إنسان فقال اذبحه وسلم إلي شحما واللحم مبيع منك كل من بكذا فأخذ فهلكت الشاة في يده قال لا ضمان عليه لأنه دفع الشاة إليه للذبح ولم يبع منه وإنما شرط له اللحم منا بعد الذبح وقد هلكت قبله كما لو دفع شيئا إلى إنسان أمانة وقال إذا مضى شهر فهو مبيع منك فقبل مضي الشهر تكون أمانة في يده إذا هلك لا يلزمه الضمان $ باب الوكالة $ .
إذا وكل عبد رجلا ليشتري نفسه من سيده ففعل عتق العبد والثمن على العبد فلو خالف العبد أو اشتراه بأكثر قال يقع العقد للوكيل وعليه الثمن