@ يذكروا قولين ولعل الفرق بينهما أن الفساد ليس في الكفيل حقيقة لأن الكفيل معلوم وهو من أهل أن يتكفل وإنما القولان فيما إذا كان الفساد في الكفيل إنما الفساد في المكفول والمكفول به أمر يعود إلى البيع فيفسده قال على هذا ينبغي أن يقال إذا قال بعتك بشرط أن ترهن مني عبدك ببعض الثمن ولم يبين قدره أن يفسد البيع .
705 مسألة إذا ضمن في الدرك في الثمن إذا تلف المبيع قبل القبض أو ظهر الانفساخ بشرط هل يصح أم لا قال إن قلنا إذا ضمن الدرك يطالب بالثمن عند الانفساخ بالشرط والتلف صح لأنه صرح بما هو قضينه وإن قلنا لا يطالب قال فلا يصح قال وهذا أصح حتى ولو ضمن الثمن إذا رد المعيب بعيب لا يصح لأن في ضمان الدرك لا يطالب به لأن البائع يملك الثمن ووجوب الرد عليه يكون بعد الفسخ بالعيب فيكون هذا ضمانا قبل الوجوب .
706 مسألة رجل أثبت دينا له على غائب بين يدي القاضي وللغائب دار أمر القاضي ببيع تلك الدار من المدعي بالدين فباع وضمن البائع أو غيره للمدعي الدين أن لو خرجت الدار مستحقة لا يصح الضمان لإنه ضمان دين بشرط وهو خروجه مستحقا ولا يكون هذا ضمان الدرك لأنه ضمان الثمن الذي قد أداه المشتري إلى البائع فدخل في ضمانه ولم يوجدها هنا تسليم ثمن من جهة المشتري إلي البائع حتى يصح ضمانه .
707 مسألة إذا تكفل ببدن إنسان يجب إحضاره إذا طولب فإذا كان غائبا يطالب بإحضاره قال إن كان إلى مسافة القصر لا يكلف إحضاره كما لا يكلف حمل المسلم فيه من مسافة القصر .
708 مسألة إذا قال مالك الدار لآخر اعمر داري ليكون لي ذلك فعمر فما أدخل العامر فيه من موضع آخر فهو له وله إخراجه ورن عمره بتراب تلك الدار فللعامر أجر مثل عمله لأنه لم يعمل فيه مجانا
